للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ -, عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ,

===

واختلف أيضًا فيما إذا خرج المذي من الذكر هل يجب غسل جميع الذكر والأنثيين، أو غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن؟ فالجمهور على أنه لا يجب إلَّا غسل المحل الذي أصابه المذي، ولا يجب تعميم غسل الذكر والأنثيين، وقال البعض: يجب تعميم الغسل جميع الذكر والأنثيين. وإن كان المذي أصاب بعضًا منهما، قال الشوكاني: وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية.

ثم قال الشوكاني: ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، وقال: إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه، وهذا بعد أن روى حديث: "فليغسل ذكره"، وحديث: "واغسل ذكرك"، ولم يقدح في صحتهما، وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجاز لبعضه، وكذلك الأنثيين حقيقة لجميعهما، فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون، انتهى.

٢١١ - (حدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي (قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: ثنا معاوية - يعني ابن صالح -، عن العلاء بن الحارث) بن عبد الوارث الحضرمي أبو وهب، ويقال: أبو محمد الدمشقي، عن أحمد: صحيح الحديث، وعن ابن معين: ثقة، ولكن كان يرى القدر، ووثقه أبو داود ودحيم وأبو حاتم، وقال بعضهم: تغير عقله وكان يفتي حتى خولط، مات سنة ١٣٦ هـ.


= قال ابن العربي (١/ ١٧٧): أجمعوا على أنه نجس, لكنهم اختلفوا هل يكفيه النضح؟ فقال مالك والشافعي وإسحاق: لا يجزئه إلَّا الغسل إلى آخر ما قال، وذكر ابن قدامة روايتين لأحمد [انظر: "المغني" (١/ ٢٣٣)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>