للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ, وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ؟ فَقَالَ: «ذلكَ (١) الْمَذْىُ,

===

(عن حرام) بمهملتين مفتوحتين (ابن حكيم) بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري العبشمي، ويقال: العنسي الدمشقي، هو حرام بن معاوية، ووهم من جعلهما اثنين، وثَّقه دحيم والعجلي، ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم، وقد ضعَّفه ابن حزم في "المحلى" بغير مستند، وقال عبد الحق عقب حديثه: لا يصح هذا، وقال في موضع آخر: حرام ضعيف فكأنه تبع ابن حزم، وأنكر عليه ذلك ابن القطان الفاسي وليس كما قالوا، ثقة كما قال العجلي وغيره، قال الخطيب: وهم البخاري في فصله بين حرام بن حكيم، وبين حرام بن معاوية, لأنه رجل واحد، واعتمد على قوله الدارقطني وتبعه.

(عن عمه) هو (عبد الله بن سعد الأنصاري) (٢) ويقال: القرشي، قال أبو حاتم وابن حبان: له صحبة، سكن دمشق، تفرد بالرواية عنه ابن أخيه حرام بن حكيم (قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل) أي عن الفعل (٣) الذي يوجب الغسل (وعن الماء يكون بعد الماء (٤) فقال: ذلك المذي).


(١) وفي نسخة: "ذاك".
(٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٦٠٨) رقم (٢٩٧٤).
(٣) قال ابن رسلان: اختلفوا في موجب الغسل على ثلاثة أقوال: الأول: فقيل: الإيلاج والإنزال، والثاني: القيام إلى الصلاة، والثالث: وهو الأصح، الإيلاج أو الإنزال مع القيام إلى الصلاة، انتهى. (ش).
(٤) وفي "التقرير": والأوجه أن المراد منه المذي بعد المني وقد اغتسل، يعني خرج المذي بعد الغسل فقال: فيه الوضوء، ويمكن أن يراد منه المذي، كما سيجيء عن "مرقاة الصعود". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>