قال في "مرقاة الصعود": هو إشارة إلى قوله: الماء يكون بعد الماء، لأن ذلك شأن المذي أن يسترسل في خروجه ويستمر، بخلاف المني فإنه إذا دفق انقطع لوقته، ولا يعود إلَّا بعد مضي زمن، أو تجديد جماع، انتهى، ووقع للشيخ ولي الدين ههنا كلام فيه تخليط.
وقال الشوكاني (١) في "النيل" في شرح هذا اللفظ: المراد به خروج المذي عقيب البول متصلًا به، وهذا أيضًا غلط صريح، وخطأ قبيح، فإن الذي قاله الشوكاني هو ودي لا مذي.
(وكل فحل يمذي) قال في "القاموس": الفحل: ذكر من الحيوان، وهذا لا يدل على تخصيص المذي بالذكر، فإن الأنثى أيضًا تمذي، (فتغسل) أي أنت (من ذلك) أي خروج المذي (فرجك) أي ذكرك، فإن الفرج يطلق على العورة، سواء كانت عورة الرجل أو عورة المرأة (وأنثييك) أي خصيتيك، وهذا لاحتمال التلويث، (وتوضأ وضوءك للصلاة).
٢١٢ - (حدثنا هارون بن محمد بن بكار) بن بلال العاملي الدمشقي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وكذا قال مسلمة بن قاسم (قال: ثنا مروان يعني ابن محمد) بن حسان الأسدي الطاطري بمهملتين مفتوحتين، يقال بمصر ودمشق لمن يبيع الكرابيس والثياب البيض، وهذه النسبة إليها، كنيته أبو بكر، أو أبو حفص، أو أبو عبد الرحمن الدمشقي، وثَّقه أبو حاتم وصالح بن محمد، وقال أحمد: إنه كان يذهب