قال: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قال: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ, عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ عَمِّهِ "أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَا يَحِلُّ لِى مِنَ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ:«لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ». وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا,
===
مذهب أهل العلم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدوري عن ابن معين: لا بأس به، وكان مرجئًا، وقال الدارقطني: ثقة، وضعفه أبو محمد بن حزم فأخطأ, لأنا لا نعلم له سلفًا في تضعيفه إلَّا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع، مات سنة ٢١٠ هـ.
(قال: ثنا الهيثم بن حميد) الغساني مولاهم، أبو أحمد، ويقال: أبو الحارث الدمشقي، قال عثمان الدارمي عن دحيم: كان أعلم الأولين والآخرين بقول مكحول، وعن ابن معين: لا بأس به، وعنه أيضًا: ثقة، وقال أبو داود: قدري ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو مسهر: كان ضعيفًا قدريًّا، وقال أبو مسهر أيضًا: كان صاحب كتب، ولم يكن من الأثبات، ولا من أهل الحفظ، وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه استضعفته، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(قال: ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم، عن عمه) عبد الله بن سعد (أنه) أي عبد الله بن سعد (سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لك ما فوق الإزار) أي يجوز (١) لك الاستمتاع بما فوق الإزار (وذكر) أي هارون بن محمد أو هيثم بن حميد (مؤاكلة الحائض أيضًا).
(١) وسيأتي الكلام على المباشرة في "باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها"، وذكرت الدلائل في "باب في الرجل يصيب منها". (ش).