والحديث أخرجه مطولاً الإِمام أحمد في "مسنده"(١) بسنده عن معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء يعني ابن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض؟ فقال:"إن الله لا يستحيي من الحق، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، قال: أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل، وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلي في المسجد، إلَّا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فأواكلها، انتهى.
(وساق الحديث) والضمير يعود إما إلى هارون بن محمد أو إلى الهيثم بن حميد.
٢١٣ - (حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني) هو هشام بن عبد الملك بن عمران اليزني، نسبة إلى يزن، وهو بطن من حمير، أبو تقي الحمصي، قال أبو حاتم: كان متقنًا في الحديث، وقال الآجري عن أبي داود: شيخ ضعيف، وقال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، ذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٥١ هـ.