للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومسلم على مشروعية القيام (١) وقال مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثًا أصح من هذا، ونازعه فيه طائفة، منهم: ابن الحاج، بأنه - صلى الله عليه وسلم -إنما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار لكونه مريضًا كما في بعض الروايات، ففي "مسند أحمد": "قوموا إلى سيدكم فأنزلوه"، قال: ولو كان القيام المأمور لسعد هو القيام المتنازع فيه لما خص به الأنصار، فإن الأصل في أفعال القرب التعميم.

وقال التوربشتي: يعني قوموا إلى سيدكم، أي إلى إعانته وإنزاله عن دابته، ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم، وقيل: بل معنى قوموا إليه أي قوموا وامشوا إليه تلقيًا وإكرامًا كما يدل عليه لفظ "سيدكم"، ذكره السيوطي، وللناس كلام كثير في هذه المسألة، وعلى هذا الحديث، والأقرب أن تركه أولى وأحرى إن تيسر بلا إفضاء إلى إيذاء وخصومة، انتهى "فتح" (٢).

وقال الشيخ في "اللمعات" (٣): قد ادعى بعضهم أن القيام للداخل سنة، واحتجوا بهذا الحديث، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه منهي عنه لما ثبت من حديث أنس (٤) رضي الله عنه من كراهته - صلى الله عليه وسلم - قيام الصحابة له، فقد يحتجّ على جواز القيام بما روي من قيامه - صلى الله عليه وسلم -لعكرمة بن أبي جهل حين قدم، وبما روي عن حديث ابن حاتم: "ما دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا قام أو تحرك"، وفيه كلام كثير.


(١) وصرح بندبه "الشامي" (٩/ ٥٥١)، وجعل العيني (١٥/ ٣٧٦) القيام على أربعة أوجه، وبسط الحافظ (١١/ ٥١، ٥٢) الكلام على روايات الباب إثباتًا ونفيًا أشد البسط، وبسط شيئًا منه شراح "الشمائل" (٢/ ١٣٥) وحكوا ندب القيام عن النووي وابن حجر المكي، وعن القاضي عياض: أن المنهي عنه ما إذا قاموا وهو جالس. [انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٦/ ٣٣٨)]. (ش).
(٢) راجع: "فتح الباري" (١١/ ٥١).
(٣) انظر: "أشعة اللمعات" (٤/ ٣٠).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٧٥٤)، وأحمد (٣/ ١٣٣، ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>