للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَذَى عن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْعَةُ (١) أَهْلِهُ صَدَقَةٌ قَالُوا: يَا رَسولَ الله، يَأتِي شَهْوَتَهُ (٢) وتكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ! قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا في غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأثَمُ؟ قَالَ: "وُيجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّه رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى" (٣). [تقدَّم برقم ١٢٨٥]

٥٢٤٤ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، نَا خَالدٌ، عن وَاصِلٍ، عن يَحْيَى بْنٍ عُقَيْلٍ، عن يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عن أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عن أَبِي ذرِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَذَكَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في وَسْطِهِ. [تقدَّم برقم ١٢٨٦]

===

(الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله) أي جماعها (صدقة، قالوا: يا رسول الله يأتي) بحذف حرف الاستفهام (شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ ) الهمزة للتقرير، زاد مسلم (٤): "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".

قال النووي (٥): فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلَّا أهل الظاهر، ولا يُعتدّ به، وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح.

(ثم قال: ويجزئ) أي: يكفي (من ذلك كله ركعتان من الضحى).

٥٢٤٤ - (حدثنا وهب بن بقية، نا خالد، عن واصل، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر بهذا الحديث، وذكر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في وسطه).


(١) في نسخة: "بضعه".
(٢) في نسخة: "شهوة".
(٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: لم يذكر حماد الأمر والنهي".
(٤) راجع: "صحيح مسلم" (١٠٠٦).
(٥) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>