للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِيهِ، عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي".

٥٢٥٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، نَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أُرَى إلَى

===

(عن أبيه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، (عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوا (١) الحيات كلهن) ظاهر في قتل أنواع الحيات كلهما إلَّا أن يستثنى منها العوامر ذات البيوت، أو المراد القتل ابتداء وبعد التحريج والتضييق فتتم الكلية.

(فمن خاف ثأرهن) أي انتقامهن (فليس مني) وكانوا في الجاهلية يظنون أنه إذا قتل حية فيجيء زوجها فيلسعه، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الاعتقاد، وكذلك أهل الهند يظنون في بعض بلادها أن من قتل حية في حالة مخصوصة فينتقم زوجها ويلسعه في كل سنة.

٥٢٥٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الله بن نمير، نا موسى بن مسلم) الحزامي، ويقال: الشيباني، أبو عيسى الكوفي الطحان المعروف بموسى الصغير، عن أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو حاتم: يقال: إنه مات خلف المقام وهو ساجد.

(قال: سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى


(١) استدل بذلك العيني (١٠/ ٦٥٢) لمن قال بعموم القتل بدون الإنذار، وحكى في المسألة اختلاف السلف، قال الدميري (١/ ٣٥٢): أَمْرُه عليه السلام بقتل الحيات أمر ندب، وحيات البيوت لا تقتل حتى تنذر ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، والجمهور على الأول بأن يقول: أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان أن لا تبدو لنا ولا تؤذونا، وهل يختص بالمدينة؟ والصحيح أنه عام في كل بلد، وعند الحنفية لا تقتل البيضاء لأنها من الجن، وقال الطحاوي (٧/ ٣٧٥): لا بأس بقتل الجميع، والأولى الإنذار، وفي "الدر المختار": الأولى ترك الحية البيضاء، انتهى (٢/ ٤٢١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>