للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ (١): «مَا فَوْقَ الإِزَارِ, وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ (٢) بِالْقَوِىِّ.

===

(عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار) أي يجوز له الاستمتاع منها بما فوق الإزار، (والتعفف) أي الامتناع والكف (عن ذلك أفضل) لأنه ورد في الحديث: "من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، فلعله غلبة الشبق توقعه في الحرام، فندب إلى التعفف احتياطًا.

(قال أبو داود: وليس هو بالقوي) (٣) أي ليس سعد الأغطش قويًّا عند أهل الحديث، وقد تقدم ذكره في السند قريبًا، وهذا الحديث لا مناسبة له بالباب، وقال مولانا محمد يحيى في ما نقل من تقرير شيخه: ولما كانت (٤) الملاعبة جائزة بهذا الحديث، وهي سبب لخروج المذي، علم بذلك حكم المذي، والرخصة فيما يكون سببه، فناسب إيراد الحديث في باب المذي.


(١) وفي نسخة: "قال".
(٢) زاد في نسخة: "يعني الحديث".
(٣) قال ابن رسلان: ليس الحديث بالقوي, لأنه رواية بقية، ولم يصرح بالتحديث، ورواه الطبراني (٢٠/ ٩٩) برواية إسماعيل بن عياش عن سعد، لكن بقي جهالة سعد، ولم نعرف أحدًا وثَّقه، وقال أبو حاتم: عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسلًا، فهو عن معاذ أشد إرسالًا. (ش).
(٤) ويحتمل أن الحديث الأول كان فيه ذكر الماء بعد الماء، والحديث الثاني ذكر لمناسبة الأول. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>