(٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ٥٧) رقم (٣٤). (٣) وكان أبي بن كعب يروي أولًا عنه - صلى الله عليه وسلم - "الماء من الماء" ثم رجع عنه، وقال كما في الباب، والبسط في "أوجز المسالك" (١/ ٥١٦)، ولا يخالف إذن ما في البخاري من رواية أبي بالوضوء فقط، وفي "أنوار المحمود" (١/ ٩١): أن عبارة البخاري موهمة للخلاف لكنه موافق للجمهور، وأخرج الحازمي في "الاعتبار" (ص ٦٥) عن عائشة أن الماء من الماء كان قبل فتح مكة، ثم اغتسل - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، وصححه ابن حبان، فهذا نص في النسخ. (ش). (٤) قال ابن رسلان: لأنهما ينامان عريانين ليس بينهما ثوب يحجز بشرة الرجل عن بشرة المرأة، فيكون ذلك سببًا لكثرة الجماع، فلما لبسوا الثياب حالت عن اجتماع =