للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِى أَوَّلِ الإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ, ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ".

===

سنين، كان اسمه حزنًا، فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلًا، عاش مئة سنة، أو أكثر، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة ٨٨ هـ وقيل بعدها (١).

(أخبره) أي أخبر سهل بعض من أرضى (أن أبى بن كعب) بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن مالك بن نجار الأنصاري الخزرجي، سيد القراء، أبو النذر، ويكنى أبا الطفيل أيضًا، من فضلاء الصحابة، شهد بدرًا والعقبة الثانية، وفي موته اختلاف كثير جدًّا، قيل: مات في خلافة عمر، وقيل: في خلافة عثمان (٢).

(أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل ذلك رخصة للناس (٣) في أول الإسلام) يعني أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإِسلام بأنه إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، فجعل ذلك رخصة للناس تسهيلًا وترفيقًا بهم لقلة الثياب (٤) وشدة البرد، (ثم أمر بالغسل) بالمجامعة وإن لم ينزل (ونهى عن ذلك) أي ما كان رخصة في أول الإِسلام.


(١) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٣٩٠) رقم (٢٢٩٥).
(٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ٥٧) رقم (٣٤).
(٣) وكان أبي بن كعب يروي أولًا عنه - صلى الله عليه وسلم - "الماء من الماء" ثم رجع عنه، وقال كما في الباب، والبسط في "أوجز المسالك" (١/ ٥١٦)، ولا يخالف إذن ما في البخاري من رواية أبي بالوضوء فقط، وفي "أنوار المحمود" (١/ ٩١): أن عبارة البخاري موهمة للخلاف لكنه موافق للجمهور، وأخرج الحازمي في "الاعتبار" (ص ٦٥) عن عائشة أن الماء من الماء كان قبل فتح مكة، ثم اغتسل - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، وصححه ابن حبان، فهذا نص في النسخ. (ش).
(٤) قال ابن رسلان: لأنهما ينامان عريانين ليس بينهما ثوب يحجز بشرة الرجل عن بشرة المرأة، فيكون ذلك سببًا لكثرة الجماع، فلما لبسوا الثياب حالت عن اجتماع =

<<  <  ج: ص:  >  >>