للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". [ت ١١٠، جه ٦٠٩، دي ٧٦٢، حم ٥/ ١١٥، ق ١/ ١٦٥، خزيمة ٢٢٥]

٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ (١) الرَّازِىُّ قال: حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِىُّ,

===

(قال أبو داود: يعني الماء من الماء) (٢) غرض أبي داود أن لفظ "ذلك" الذي ورد في الحديث، المراد به حكم الماء (٣) من الماء، أي حكم وجوب الاغتسال بإنزال الماء لا بالمجامعة، وههنا نسخة أخرى، قال أبو داود: والناس كلهم رووه عن الزهري، عن سهل بن سعد إلَّا عمرو بن الحارث، فإنه أدخل بينهما رجلًا، قال أبو داود: يرون الرجل أبا حازم.

٢١٥ - (حدثنا محمد بن مهران الرازي) بكسر أوله وسكون الهاء، أبو جعفر الجمال بالجيم، الحافظ، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة، وعن ابن معين: ليس به بأس، قال البخاري: مات أول سنة ٢٣٩ هـ.

(قال: ثنا مبشر الحلبي) مبشر بفتح الموحدة وكسر المعجمة الثقيلة، ابن إسماعيل، أبو إسماعيل الكلبي مولاهم، قال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال أحمد بن


= بشرتهما، فلم يكثر الجماع، فوجب الغسل لالتقاء الختانين فقط، وقال: هذا ما ظهر لي. (ش).
(١) زاد في نسخة: "البزاز".
(٢) المراد منه المني، وتقدم حكمه طهرًا ونجسًا، وبسط الكلام عليه صاحب "السعاية" (١/ ٣٠٤) وعلى تعريف المني بأشد البسط، ومر الكلام في "البذل" في باب المذي أيضًا. (ش).
(٣) ستأتي الأجوبة عنه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>