للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِى غَسَّانَ, عَنْ أَبِى حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: حَدَّثَنِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ "أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِى كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ:

===

حنبل، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال ابن قانع: ضعيف، وقال الذهبي: تكلم فيه بلا حجة، وخرج له البخاري مقرونًا بآخر، مات بحلب سنة ٢٠٠ هـ.

(عن محمد أبي غسان) هو محمد بن [مطرف بن داود بن] مطرف بن عبد الله بن سارية التيمي الليثي المدني، يقال: إنه من مولى آل عمر، نزل عسقلان، كان من أهل وادي القرى، وثَّقه أحمد وأبو حاتم والجوزجاني ويعقوب بن شيبة، وعن ابن معين: شيخ ثقة ثبت، وعن ابن معين: ليس به بأس، وكذا قال أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يغرب.

(عن أبي حازم (١)، عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا) قال في "القاموس": الفتيا والفتوى: ما أفتى به الفقيه (التي كانوا يفتون) بضم الياء والتاء بصيغة المعلوم، أو بضم الياء التحتانية وفتح التاء بصيغة المجهول، فعلى الأول الضمير يرجع إلى الصَّحابة، وعلى الثاني أيضًا يرجع إلى الصحابة، ولكن كان المفتي لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالمعنى على الأول أن الفتيا التي كان فقهاء الصحابة يفتون للناس، وهم كانوا جماعة من الصحابة كأبي أيوب الأنصاري وغيرهم، وعلى الثاني أن الفتيا التي كانت الصحابة يفتون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(أن الماء من الماء) أي أن استعمال الماء بالاغتسال واجب من


(١) لعل غرض المصنف بذكر هذا الحديث بيان المبهم في الحديث المتقدم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>