للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

روى البخاري (١) عن أبي جحيفة فقال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلَّا كتاب الله، أو فَهْمٌ أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.

وروى ابن جرير عن مسروق (٢) قال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله، إلَّا وأنا أعلم فيمن نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.

وقوله تعالى: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٣)، هم أهل الفقه في الدين، الذين عرفوا استنباط الأحكام من الكتاب والسنَّة، واستجلاء الغوامض منها، وحل مشكلاتها، مع ثبوت القدم في لغة التنزيل لغة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين (٤). ومن أولي الأمر: الأمراء الذين يحكمون بما أنزل الله، لقوله تعالى: {لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٥)، وما أنزل الله شامل لما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقضى به الفقهاء على قدر اجتهادهم.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر". رواه الشيخان وأبو داود عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه (٦) -.


(١) انظر: "صحيح البخاري" (١١١).
(٢) انظر: "تفسير ابن كثير" (١/ ٨).
(٣) سورة النساء: الآية ٥٩.
(٤) انظر: "تفسير ابن كثير" (١/ ٣٢٦).
(٥) سورة المائدة: الآيات ٤٤، ٤٥، ٤٧.
(٦) انظر: "صحيح البخاري" (٧٣٥٢)، و"صحيح مسلم" (١٧١٦)، و"سنن أبي داود" (٣٥٧٤)، و"سنن ابن ماجه" (٢٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>