للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ". [ت ٦١٣، حم ٤/ ٣٢٠، ق ١/ ٢٠٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ

===

للجنب إذا أكل أو شرب أو نام) أي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام (أن يتوضأ) فيفعل هذه الأفعال بعد الوضوء.

(قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث (١) رجل).

قال الحافظ في "التهذيب": قال الدارقطني: لم يلق عمارًا إلَّا أنه صحيح الحديث عمن لقيه، انتهى، فقول الدارقطني هذا يدل على أن في جميع أحاديثه عن عمار بينه وبينه رجل، فقول أبي داود- في هذا الحديث - ليس قيدًا للاحتراز، بل هو اتفاقي.

وهذا الحديث أخرجه الإِمام أحمد (٢) بسنده من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر أن عمارًا قال: قدمت على أهلي ليلًا، وقد تشققت يداي، الحديث بطوله، وفي آخره: ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ، انتهى.

قلت: ولم أعرف اسم هذا الرجل الذي بين يحيى وعمار بن ياسر، ولم أجده في شيء من الروايات، وأخرج البيهقي في "سننه" (٣) برواية ابن داسة عن أبي داود ولم يذكر اسم هذا الرجل.


(١) قال ابن رسلان: وأخرج الحديث الترمذي (٦١٣) عن يحيى بن يعمر عن عمار وقال فيه: "وضوءه للصلاة"، وقال: حسن صحيح، انتهى. (ش).
(٢) "مسندأحمد" (٤/ ٣٢٠).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>