للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبةُ والثوريُّ وغيرُ واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.

قال ابن العربي (١) في "شرح الترمذي" (٢): تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث [الذي]، رواه أبو إسحاق مختصرًا اقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه، ونص الحديث الطويل ما رواه أبو غسان قال: أتيت الأسود بن يزيد، وكان لي أخاً وصديقًا، فقلت: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول وثب، وربما قالت: قام فأفاض عليه الماء، وما قالت: اغتسل وأنا أعلم ما تريد، وإن نام جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة.

فهذا الحديث الطويل فيه "وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة"، فهذا يدلك على أن قوله: "ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماءً"، يحتمل أحد وجهين، إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط، فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ، كما في آخر الحديث، ويحتمل أن يريد بالحاجة الوطء، وبقوله: "ثم ينام ولا يمس ماء"، يعني ماء الاغتسال (٣)، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق


(١) ذكره ابن العربي وذكر الحديث الطويل وعنه نقله الشوكاني. (ش) [انظر: "نيل الأوطار (١/ ٢٨١)].
(٢) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٨١).
(٣) ويؤيد هذا التأويل لفظ أحمد بلفظ: "حتى يتوضأ ولا يمس ماء"، فنفى مس الماء مع إثبات الوضوء. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>