للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أن الحاجة حاجة الوطء، فنقل الحديث على معنى ما فهمه، هذا ما قاله الشوكاني.

وأما البيهقي (١) فأخرج هذا الحديث حديث أبي إسحاق بسنده من طريق زهير عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد، وكان لي جارًا وصديقًا عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماءً، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب، فلا والله ما قالت: قام وأخذ (٢) الماء، ولا والله ما قالت: اغتسل وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلَّى الركعتين.

ثم قال البيهقي: أخرجه مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله: "قبل أن يمس ماء"، وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس فرواها من تدليساته (٣)، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، بخلاف رواية أبي إسحاق.

أما حديث إبراهيم فأخرجه البيهقي (٤) بسنده عن الحكم عن إبراهيم


(١) "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٢).
(٢) وهكذا في المنقول عنه، والظاهر أفاض، انتهى. (ش).
(٣) قلت: لكنه يؤيد بروايات أخر، فقد روى الطبراني عن عائشة: "كان عليه الصلاة والسلام إذا جامع بعض نسائه فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط"، وروى البيهقي عنها: "كان إذا أجنب وأراد أن ينام توضأ أو تيمم"، وإسناده حسن، قاله ابن رسلان، وقال: استدل على عدم وجوب الوضوء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، انتهى، وهذا أيضًا يؤيد: لم يمس ماءً. (ش).
(٤) "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>