للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ (١) حَدِيثِ مَالِكٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الْفَرَقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً, وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ: فَمَنْ (٢) قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ,

===

الماء بقدر الفرق، غرض أبي داود بيان الاختلاف في رواية الزهري بين تلميذيه، ففي رواية مالك ذكر اغتسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده من الفرق، وفي رواية معمر ذكر اغتساله مع عائشة من الفرق، وليس في الروايتين في الحقيقة اختلاف, لأنه ليس في رواية مالك نفي اغتسال عائشة معه - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان المراد اغتساله وحده - صلى الله عليه وسلم - فيحمل على اختلاف الأحوال.

(قال أبو داود: وروى ابن عيينة (٣) نحو حديث مالك) والغرض منه تقوية رواية مالك وترجيحه على رواية معمر.

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلًا، وسمعته) أي أحمد (يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث، قال) أبو داود: فقلت لأحمد: (فمن قال: ثمانية أرطال) فقوله صحيح أم لا؟ (قال) أي أحمد: (ليس ذلك بمحفوظ) (٤).


(١) وفي نسخة: "مثل".
(٢) وفي نسخة: "ومن".
(٣) رواية سفيان بن عيينة أخرجها ابن أبي شيبة (١/ ٣٥)، والحميدي (١/ ٨٦) رقم (١٥٩)، وأحمد (٦/ ٣٧)، ومسلم (٣١٩)، وابن الجارود (١/ ٦٠) رقم (٥٧)، وابن عبد البر (٨/ ١٠٠).
(٤) لمخالفته صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد عرفت أن من قال به إنما قال لورود الرواية في تفسير المد برطلين، فأخذ بالاحتياط ليكون فراغ الذمة يقينًا "التقرير". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>