للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولعل ابن أبي ذئب هذا هو محمد بن عبد الرحمن (١) بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، أستاذ أحمد بن حنبل، فنسب الصاع إليه, لأنه شيخه وأستاذه.

قال الجوهري: الصاع هو الذي يكال به، وهو أربعة أمداد، قال ابن سيده: الصاع مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، قال ابن الأثير: الصاع مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف.

واختلف فقهاء البلاد في تقديره، فقال فقهاء الحجاز: الصاع خمسة أرطال وثلث. ويقال: رجع إليه أبو يوسف، قال الحافظ (٢): وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث، وهو ضعيف.

وقال فقهاء العراق: هو ثمانية أرطال، وكذلك وقع الاختلاف في المد، فقال الشافعي وفقهاء الحجاز: المد رطل وثلث بالعراقي، وقال أبو حنيفة وفقهاء العراق: هو رطلان.

واحتج الفريق الأول بما رواه الشيخان في الفدية، وفيها: "وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع"، وفي رواية لهما: فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستة، والفرق اثنا عشر مدًا، والمد ربع الصاع، أو يقال: إن الفرق ستة عشر رطلًا، فثبت بذلك أن الفرق ثلاثة آصع، وأن الصاع خمسة أرطال وثلث.

والجواب عن هذا الاستدلال أن استدلالهم بهذا، إما عن قول


(١) وبه جزم ابن رسلان. (ش).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>