للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: لما ثبت في أحاديث كثيرة عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع، ثم أخرجت عائشة بإناء وقالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بمثل هذا، وحزره مجاهد بثمانية أرطال يقينًا وبتسعة وعشرة شكًا، فألغينا المشكوك، علمنا بهذا أن الصاع يكون ثمانية أرطال، ولم يبق فيه ريب حتى يحتاج إلى أن يصرح بها مجاهد بأن الإناء المذكور كان صاعًا.

والثالث: أن مجاهدًا قد شك في هذا الحزر والتقدير، فكيف يعارض التحديد المصرح؟ وقلت: وهذا أيضًا فاسد فإن مجاهدًا لم يشك في كونه ثمانية أرطال، وإنما شك فيما فوقها فألغوها، وأما دعوى التحديد المصرح فدعوى محض لا دليل عليه إلَّا لسان القائل.

وثانيًا: بما أخرجه الدارقطني (١) بسنده عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال"، لكن ضعفه الدارقطني وقال: تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث، قلت: لكن قال الحافظ في "لسان الميزان" (٢): ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من "الثقات"، والجملة الأولى أخرجها الطحاوي بسنده عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع"، وفي رواية له: "يتوضأ بالمد وهو رطلان"، قال الطحاوي: فهذا أنس قد أخبر أن مد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رطلان، والصاع أربعة أمداد، فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال.

وثالثًا: بما أخرج الطحاوي (٣) فقال: حدثنا ابن أبي عمران قال:


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ٩٤).
(٢) رقم (٤٦٠).
(٣) "شرح معاني الآثار" (٢/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>