للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (١): وأما كون صاع عمر كذلك فأخرج ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال، وقال شريك: أكثر من سبعة وأقل من ثمانية.

قال ابن الهمام: وقيل: لا خلاف بينهم، فإن أبا يوسف لما حزره وجد خمسة وثلثًا برطل أهل المدينة، وهو أكبر من رطل أهل بغداد, لأنه ثلاثون أستارًا، والبغدادي عشرون، وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء وهو أشبه, لأن محمدًا لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف ولو كان لذكره على المعتاد، وهو أعرف بمذهبه.

وحينئذ فالأصل كون الصاع الذي كان في زمن عمر هو الذي كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالاستصحاب إلى أن يثبت خلافه ولم يثبت، وعند ذلك تكون تلك الزيادة التي فيما تقدم من رواية الدارقطني وهي لفظ ثمانية أرطال ورطلان صحيحة اجتهادًا، وإن كان في الرواة الذين في طريقها ضعف، إذ ليس يلزم من ضعف الراوي سوى ضعفها ظاهرًا لا الانتفاء في نفس الأمر، إذ ليس كلما يرويه الضعيف خطأ، وهذا لتأيدها بما ذكر من الحكم الاجتهادي يكون صاع عمر هو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

هذا ولا يخفى ما في واقعة أبي يوسف مع مالك لكون النقل عن المجهولين من النظر، بل عدم ذكر محمد خلافه أقوى منها، فيكون ذلك دليل ضعف وقوع أجل الواقعة لأبي يوسف، ولو كان راويها ثقة، لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم به بما يوهم شهرة رجوعه، ولو كان كذا لم يخف على محمد فهو علة باطنة.


(١) (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>