للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرَطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى, قِيلَ له: الصَّيْحَانِىُّ ثَقِيلٌ؟ قَالَ:

===

ثم اعلم أن ما أورده صاحب "عون المعبود" (١) في هذا البحث من الطعن علي الإِمام الطحاوي لا نلوث قلمنا بذكره ولا برده، فالله حسيبه وهو مجاز عليه.

(قال) أي أبو داود: (وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا) أي بالبغدادي (خمسة أرطال وثلثًا فقد أوفى) أي فقد أدى صدقة الفطر بالوفاء كاملًا، حاصل ذلك القول أنه لما ساوى عنده الصاع خمسة أرطال وثلثًا، فمن شاء أدى صدقته بمكيل صاع، ومن شاء أدى بوزن خمسة أرطال وثلث رطل، فإنهما مستويان.

(قيل له) أي اعترض عليه: (الصيحاني (٢) ثقيل؟ )، فإذا أدى منه خمسة أرطال وثلثًا هل يكون مؤديًا للواجب وموفيًا له؟

(قال) أي الإِمام أحمد (٣) في جوابه، ولم يتأمل في الاعتراض حق


(١) (١/ ٤٠٦).
(٢) وفي "لسان الميزان" (١/ ٣١٧) رقم (٩٥٧): في حديث حكم عليه بالبطلان أنه سُمِّي به؛ لأنها صاحت بنخلة أخرى هذا النبي المصطفى وعلي المرتضى، فقال عليه الصلاة والسلام: "إنما سمي نخل المدينة صيحانيًا لأنه صاح بفضلي وفضلك"، وقال ابن رسلان: وكان كبش اسمه صيحان شُدَّ بنخلة فنسب إليه. (ش).
(٣) وهذا غير ما في "التقرير" إذ قال: يعني من أداها وزنًا ولم يؤد بالكيل فقد أدى ما وجب، فقيل له: إن الصيحاني أثقل من غيره فيكون المساوي منه وزنًا أقل كيلًا لثقله، فهل تتأدى فطرته، وهل طاب فعله ذلك؟ وقائل قال: هو الذي كان القائل في قيل، فقال أحمد: لا أدري هل تتأدى أم لا؟ وعندنا لا تتأدى حتى يستوفي مقدار الصاع، انتهى. وما في "البذل" أوضح وأوجه، قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المعنى لا أدري أيهما أثقل، انتهى، ولم يشرح الكلام أكثر من هذا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>