للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَنْظَلَةَ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ,

===

(عن حنظلة) بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي، كان وكيع إذا أتى على حديثه قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، وكان ثقة ثقة، وعن أحمد: أنه ثقة ثقة، وعن ابن معين: ثقة حجة، ووثقه أبو زرعة وأبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن عدي في "الكامل"، وأورد له حديثًا استنكره، لعل العلة فيه من غيره، وقال ابن المديني: كان عنده كتاب ولم يكن عندي مثل سيف، مات سنة ٥١ هـ.

(عن القاسم) بن محمد، (عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل) أي أراد الاغتسال (من الجنابة دعا بشيء) أي بإناء (نحو الحلاب) أي على مقداره وقريبًا منه، قال في "المجمع": فدعا بإناء نحو من صاع أي قدر صاع.

قال الخطابي (١): الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة، وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه (٢)، وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه يريد به (٣) المحلب الذي يستعمل في غسل


(١) "معالم السنن" (١/ ١٢٥).
(٢) توضيحه أن الإِمام البخاري بوَّب عليه "باب من بدأ بالحلاب أو الطيب"، وذكر فيه هذا الحديث، فتفرق الشراح فيه على ثلاث فرق، بسطها الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٩)، فقال جماعة: وهم البخاري، والغلط لا يسلم منه أحد. وقال آخرون: في الحديث تصحيف، والصحيح الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام: ماء الورد، وقيل بالتوجيه فقيل: أراد تطييب البدن، وقيل: أشار إلى أن لا طيب قبله ... إلخ. إلى آخر ما قال، وبسط في هامش "اللامع" (٢/ ٢١٠). (ش).
(٣) وفي "المعالم": "أريد به".

<<  <  ج: ص:  >  >>