للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا الحديث دليل (١) على أن الماء إذا خالطه شيء طاهر يقصد منه زيادة النظافة، سواء كان يطبخ به أو يخالط كماء الأشنان والصابون، يجوز به إزالة الحدث وان تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه؛ لأن اسم الماء باقٍ وازداد معناه وهو التطهير، والحديث وإن كان ضعيفًا، ولكنه يؤيده ما جرت به السنة في غسل الميت بالماء المغلي بالسدر والحُرُض، نعم إذا زال الرقة وصار غليظًا كالسويق المخلوط فلا يجوز الوضوء به, لأنه حينئذ يزول عنه اسم الماء ومعناه أيضًا.

قال الحلبي في "شرح المنية" (٢): والماء الذي يختلط به الأشنان أو الصابون أو الزعفران بشرط أن تكون الغلبة للماء من حيث الأجزاء إذا لم يَزُل عنه اسم الماء بحيث لو رآه الرائي يطلق عليه اسم الماء، وأن يكون رقيقًا بعد، فحكمه حكم الماء المطلق يجوز الوضوء به، وإلَّا فلا, ولا عبرة بزوال اللون ولا الطعم ولا الريح، وفيه خلاف الأئمة


(١) قال في "المغني" (١/ ٢١): اختلف أهل العلم فيه، واختلفت الرواية عن إمامنا، فقيل: لا يحصل الطهارة، وبه قال الشافعي ومالك وإسحاق، وهي المنصورة عند أصحابنا، وقيل: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، انتهى، وقال: ولا نعلم خلافًا بينهم في جواز الوضوء به إذا خالطه طاهر لم يغيره إلَّا ما حكي عن أم هانئ ... إلخ، وقال صاحب "المنهل" (٣/ ٣٣): احتج به الحنفية ولا حجة، فيه رجل مجهول، والحديث مضطرب، فقد رواه أحمد بخلاف ذلك ... إلخ، انتهى، لكنه مؤيد برواية ابن مسعود عند ابن أبي شيبة، كما في "الفتح".
قلت: ويستدل عليه أيضًا بما سيأتي في "باب ما جاء في وقت النفساء" من خلط الملح وخلط السدر، وكذا في "باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل"، وكذا في "باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها"، وكذا في "غسل الميت"، كل ذلك بماءٍ وسدرٍ، وكذا ثبت غسله بماءٍ فيه أثر العجين عد النسائي. (ش).
(٢) (ص ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>