الثلاثة فيما إذا كان المخالط بما يستغني عنه الماء بخلاف ماء المد، فإن التراب الذي يجري عليه الماء غير مستغني عنه، وأما الأشنان ونحوه فيستغني عنه، فلا يبقى الماء مطلقًا عند مخالطته حيث يقال: ماء الأشنان، وماء الصابون ونحو ذلك، ونحن نقول: إن هذه الإضافة لتعريف المجاور لا لتعريف الذات فلا تفيد التقييد كالبئر ونحوه، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الذي وقصته ناقته بماء وسدر، انتهى ملخصًا.
قلت: قول الحافظ: أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - إنه كان يغسل رأسه بخطمي، ويكتفي بذلك في غسل الجنابة، يقوي ما ذكرناه، وما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث من حديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفيت ابنته، فقال:"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا"، الحديث.
قال الحافظ (١): وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير, لأن الماء المضاف لا يتطهر به، انتهى، وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافًا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر، ثم يغسل بالماء في كل مرة، فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك، انتهى ما قاله الحافظ.