(٢) ستأتي الدلائل في "باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع"، وتقدم أيضًا في "باب في المذي"، وقال ابن رسلان: روى الطبراني في "الكبير": "سئل ما يحل للرجل وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، وما تحت الإزار منه حرام"، وبه قال أكثر العلماء، وذهب كثير من السلف، والثوري وأحمد وإسحاق إلى امتناع الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين من الشافعية، واختاره ابن المنذر، ورجحه النووي لحديث أنس عند مسلم "ابن رسلان"، وقال أيضًا: روي عن ابن عباس وعبيدة السلماني: يعتزل فراشها، وهو قول شاذ، قلت: وما حكي من ترجيح الطحاوي تبع فيه الحافظ، وقد رجع عن ذلك الطحاوي كما في هامش "الأوجز" (١/ ٥٧٩). (ش). (٣) ورجحه ابن رسلان وقال: الروايات الدالة على الائتزار للاستحباب. (ش).