للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ, عَنْ مِسْعَرٍ,

===

وفسره القاري (١) في "المرقاة" والشيخ عبد الحق في "اللمعات": أفلا نجامعهن في البيوت وفي الأكل والشرب لموافقتهم، أو خوف ترتب الضرر الذي يذكرونه، ويأبى عن هذا التأويل ما في رواية أبي داود من قوله: "أفلا ننكحهن"، ولعلهما لم يطلعا على هذا اللفظ، فقالا ما قالا.

واختلف (٢) في هذا الاعتزال المذكور في الآية، فذهب ابن عباس وشريح وابن جبير ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار، ويعضده ما صح عن عائشة - رضي الله عنها - أنها تشد عليها إزارها، ثم شأنه بأعلاها، وذهبت عائشة والشعبي وعكرمة ومجاهد والثوري ومحمد بن الحسن وداود إلى أنه لا يجب إلَّا اعتزال الفرج فقط، وهو الصحيح (٣) من قول الشافعي، وروي عن ابن عباس، وعبيدة السلماني أنه يجب اعتزال الرجل فراش زوجته إذا حاضت أخذًا بظاهر الآية، وهو قول شاذ.

٢٥٩ - (حدثنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود، عن مسعر) بكسر أوله


(١) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٩٧)، وبهما معًا فسر الشيخ في "الكوكب" (٤/ ٧٩).
(٢) ستأتي الدلائل في "باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع"، وتقدم أيضًا في "باب في المذي"، وقال ابن رسلان: روى الطبراني في "الكبير": "سئل ما يحل للرجل وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، وما تحت الإزار منه حرام"، وبه قال أكثر العلماء، وذهب كثير من السلف، والثوري وأحمد وإسحاق إلى امتناع الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين من الشافعية، واختاره ابن المنذر، ورجحه النووي لحديث أنس عند مسلم "ابن رسلان"، وقال أيضًا: روي عن ابن عباس وعبيدة السلماني: يعتزل فراشها، وهو قول شاذ، قلت: وما حكي من ترجيح الطحاوي تبع فيه الحافظ، وقد رجع عن ذلك الطحاوي كما في هامش "الأوجز" (١/ ٥٧٩). (ش).
(٣) ورجحه ابن رسلان وقال: الروايات الدالة على الائتزار للاستحباب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>