للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». قُلْتُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ». [م ٢٩٨، ت ١٣٤، ن ٢٧١، جه ٢٧١، دي ٧٧١، حم ٦/ ٤٥، ق ١/ ٣١٤ , ك ١/ ١٧٢، قط ٣/ ٢٧٨]

===

عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد) الأنصاري الكوفي، مولى زيد بن ثابت، وثَّقه أحمد ويحيى والنسائي وابن سعد والحربي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفرق أبو حاتم وابن حبان بين ثابت بن عيد الأنصاري، وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت.

(عن القاسم) بن محمد، (عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ناوليني) أي أعطيني (الخمرة) بالضم: حصير صغير من السعف (من المسجد) قيل: حال (١) من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي قال لي ذلك حال كونه - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فتكون الخمرة في الحجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وقيل: حال من الخمرة، فيكون الأمر على العكس وهو الظاهر، وأنكر القاضي عياض الثاني كما نقل عنه النووي.

(قلت) أي معتذرة: (إني حائض) ولعلها فهمت باجتهادها أن الحائض كما لا تدخل المسجد لا يجوز لها أن تدخل يدها في المسجد.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن حيضتك ليست (٢) في يدك)، قال الخطابي (٣):


(١) يؤيده رواية النسائي عن أبي هريرة بلفظ: "بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب"، الحديث (٢٧٠)، لكن الحديث بلفظ الثوب. (ش).
(٢) أجاد الوالد المرحوم هاهنا بحثًا لطيفًا في "الكوكب الدري" في الفرق بين دخول المسجد، ومسِّ المصحف إذا اعتبر نجاسة اليد فيه دونه، فأرجع إليه. (ش) [انظر: "الكوكب الدري" (١/ ١٧٣)].
(٣) "معالم السنن" (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>