للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث)

(قوله سفيان) الثوري. و (ابن عجلان) هو محمد

(قوله عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان) الظفري الأوسي الأنصاري أبي عمر. روى عن أبيه وجابر ابن عبد الله وأنس وعلى بن الحسين وآخرين. وعنه ابنه الفضل وابن عجلان وزيد بن أسلم ومحمد ابن إسحاق. وثقه ابن معين والنسائى والبزّار وابن القطان وأبو زرعة وابن حبان وقال ابن سعد كان راوية للعلم ثقة كثير الحديث عالما. توفي سنة تسع عشرة أو عشرين ومائة. روى له الجماعة

(قوله محمود بن لبيد) بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس الأشهلى الأنصارى أبى نعيم. ولد في حياة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. روى عن عمر وعثمان وأبى سعيد الخدرى وآخرين، وعنه الزهرى وعاصم بن عمر ومحمد بن إبراهيم وبكير بن الأشج. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين فيمن ولد على عهده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال كان ثقة قليل الحديث وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين ووثقه يعقوب بن سفيان وقال ابن عبد البرّ قول البخارى في إثبات صحبته أولى وذكره ابن حبان في الصحابة وقال الترمذى رأى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو غلام صغير وقال الواقدى مات وهو ابن تسع وتسعين سنة (قال) الحافظ ابن حجر قول الواقدى يقوّى قول من أثبت الصحبة له لأن سنه يوم مات صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان ثلاث عشرة سنة اهـ

(قوله رافع بن خديج) ابن رافع بن عدي الخزرجي الأنصاري الحارثي أبي عبد الله أحدا والخندق. روى له عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثمانية وسبعون حديثا اتفق الشيخان على خمسة وانفرد مسلم بثلاثة. وعنه عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والسائب بن يزيد وحنظلة ابن قيس وكثيرون. مات سنة ثلاث أو أربع سبعين

(معنى الحديث)

(قوله أصبحوا بالصبح) أي صلوها عند طلوع الصبح يقال أصبح الرجل إذا دخل في الصبح (قال) السيوطى بهذا يعرف أن رواية من رواه بلفظ أسفروا بالفجر رواية بمعناه اهـ

(قوله فإنه أعظم للأجر) أى أن الإصباح المأخوذ من أصبحوا أكثر ثوابا من تأخيرها عن أول الوقت وهو تعليل للأمر بالإصباح (قال) الخطابي تأولوا حديث رافع بن خديج على أنه أراد بالإصباح والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثاني "وزعموا" أنه يحتمل أن يكون أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلاة جعلوا يصلونها بين الفجر الأول والفجر الثانى طلبا للأجر في تعجيلها ورغبة في الثواب فقيل لهم صلوها بعد الفجر الثانى وأصبحوا بها إذا كنتم تريدون الأجر فإن ذلك أعظم لأجوركم "فإن قيل" كيف يستقيم هذا ومعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر "قيل" أما الصلاة فلا جواز لها ولكن أجرهم

<<  <  ج: ص:  >  >>