يطلب من المأموم أن يصليها أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام إن أدركه فيجمع بين فضيلتي أول الوقت والجماعة فإن أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا أول الوقت أم فعلها آخره في جماعة خلاف والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، ودلّ أيضا على طلب موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، وعلى الحثّ على الصلاة في جماعة، وعلى رعاية الوقت المستحب للصلاة، وعلى ذمّ من أخر الصلاة عن وقتها، وفيه من دلائل النبوّة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الأمراء الذين يميتون الصلاة وقد وقع في زمن بنى أمية ومن بعدهم إلى زماننا هذا، ودلّ أيضا على عظيم ملاطفته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وعلى أن الجاهل بالحكم يطلب منه أن يسأل عنه العالم به
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى والترمذى وقال حديث حسن
(قوله عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون القرشي الأموى أبو سعيد (الدمشقى) المعروف بدحيم قاضى الأردن وفلسطين. روى عن الوليد ابن مسلم وعمر بن عبد الواحد ومحمد بن شعيب ومروان بن معاوية وابن عيينة وكثيرين. وعنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وجماعة. قال النسائى ثقة مأمون وقال ابن يونس ثقة ثبت وكان أحمد يثنى عليه ووثقه أبو حاتم والعجلى والدارقطني وقال أبو داود حجة لم يكن بدمشق في زمنة مثله وهو ثقة وقال الخليلى كان أحد