للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أذان الصبح خاصة وإلى ذلك ذهب الجمهور، ويدلّ لهم أيضا ما جاء عن بلال قال قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تثوبنّ في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر رواه ابن ماجه والترمذى وضعف إسناده. وما سيأتى للمصنف في باب في الثويب عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوّب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة (وحكى) الشيخ أبو حامد والمحاملى وغيرهما عن النخعى أنه كان يقول التثويب سنة في كل الصلوات كالصبح (وحكى) القاضى أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضا وقال لأن بعض الناس قد ينام عنها. وروى نحوه عن الشعبي. لكن ما قالوه لا دليل عليه لأن الأحاديث لم ترد بإثباته إلا في الصبح خاصة (قال في النيل) الواجب الاقتصار على فعلها في الصبح والجزم بأن فعلها في غيرها بدعة كما صرّح بذلك ابن عمر وغيره (وذهبت) العترة والشافعى في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة (قال) في البحر أحدثه عمر فقال ابنه هذه بدعة. وعن على عليه السلام حين سمعه لا يزيدوا في الأذان ما ليس منه "ثم قال" بعد أن ذكر حديث أبى محذورة وبلال لو كان لما أنكره علىّ وابن عمر وطاوس. سلمنا فأمر به إشعارا في حال لا شرعا جمعا بين الآثار اهـ "وأقول" قد عرفت رفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت. وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر. ورواية الإنكار عن علىّ عليه السلام بعد صحتها لا تقدح في مروىّ غيره لأن المثبت أولى ومن علم حجة. والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم اهـ كلام النيل. ويعنى برفعه أحاديث الباب. وما رواه البيهقى عن حفص ابن عمر في سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال حفص فحدثتي أهلى أن بلالا أتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر فقالوا إنه نائم فنادى بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأقرّت في صلاة الفجر إلى غير ذلك من الأحاديث (وعلى) القول بأن الصبح له أذانان هل يكون التثويب فيهما أم في اللأول دون الثاني (فذهب) إلى الأول الشافعية وهو ظاهر مذهب المالكية. ويدلّ لهم ما جاء من الروايات التي فيها التثويب ولم تقيد بالأول (منها) ما ذكره المصنف (ومنها) ما رواه الطحاوى بسنده عن محمد بن سيرين عن أنس قال كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرّتين (ومال صاحب) سبل السلام إلى أن التثويب في الأذان الأول دون الثاني وحمل المطلق من الروايات على المقيدة بالأول حيث قال في شرح حديث رواه ابن خزيمة عن أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وفى رواية النسائى الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات (قال) ابن رسلان وصحح هذه الرواية ابن خزيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>