للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال فشرعية التثويب إنما في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم. وأما الأذان الثانى فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. ولفظ النسائى في سننه الكبرى من جهة سفيان عن أبى جعفر عن أبى سليمان عن أبى محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكنت أقول في أذان الفجر الأول حىّ على الفلاح الصلاة خير من النوم قال ابن حزم وإسناده صحيح. ومثل ذلك في سنن البيهقى الكبرى من حديث أبى محذورة أنه كان يثوّب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "قلت" وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التى شرعت لإيقاظ النائم. وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أو لا وهل هو بدعة أو لا اهـ كلام صاحب سبل السلام (ويدلّ على) أن التثويب في الأول ما رواه الطحاوى بسنده عن أبى محذورة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (وما رواه) أيضا عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (وما رواه) البيهقى عنه أنه قال لمؤذنه إذا بلغت حىّ على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (وما سيأتى) للمصنف عن أبى محذورة وفيه الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح (والحاصل) أن الأئمة الأربعة يقولون بالتثويب في أذان الصبح لا فرق بين من يقول منهم إن له أذانا واحدا وبين من يقول إن له أذانين. ولم نر من قال منهم بمثل ما قاله صاحب سبل السلام (وليس في الحديث) ذكر حىّ على خير العمل (وقد ذهبت) العترة إلى إثباته وأنه بعد أن يقول المؤذن حىّ على الفلاح يقول مرّتين حيّ على خير العمل (واحتج) القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالى أحمد ابن عيسى والتجريد والإحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في الإحكام قد صح لنا أن حىّ على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤذن بها وتطرح إلا في زمن عمر وهكذا قال الحسن بن يحيى (وبما أخرجه) البيهقى في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يؤذن بحيّ على خير العمل أحيانا. وروى فيها عن علىّ بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول. وروى الطبرى في إحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك. قال الطبرى رواه ابن حزم. ورواه سعيد ابن منصور في سننه عن أبى أمامة بن سهل البدرى. ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعا (وأجاب الجمهور) عنه بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدلّ على ثبوت ذلك. قالوا وإذا صحّ ما روى من أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>