ثلاثة أيام ويأمر أصحابه بها حين قدم المدينة وكان يصوم يوم عاشوراء فحوّل إلى صيام رمضان لكن على التخيير فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ثم حوّل إلى تحتم الصيام على من كان حاضرا صحيحا ورخص للمريض والمسافر وهى الحالة الثانية (والثالثة) كانوا إذا نام الواحد منهم بعد الغروب يمنع من الطعام والشراب والجماع إلى الليلة التالية فحوّل هذا إلى الترخيص في ذلك إلى طلوع الفجر. ويوضح هذا ما رواه الإمام أحمد وفيه أما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم" إلى هذه الآية "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" قال وكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه قال ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى "شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن" إلى قوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" قال فأثبت الله عزّ وجلّ صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام. فهذان حولان قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة "بكسر فسكون" ظلّ يعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فرآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد جهد جهدا شديدا قال مالى أراك قد جهدت جهدا شديدا قال يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما قال وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو حرّة بعد ما نام وأتى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله عز وجل "أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" إلى قوله تعالى "ثم أتموا الصيام إلى الليل" اهـ. وقوله ثم أنزل رمضان أى صوم شهر رمضان. وهذا هو التحويل الأوّل
(قوله وكانوا قوما لم يتعوّدوا الخ) أى لم تكن عاداتهم الصيام فلا يتحملونه
(قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أى من كان حاضرا مقيما صحيحا وجب عليه صيامه
(قوله فكانت الرخصة للمريض والمسافر) أى جعلت سهولة الأمر بعدم وجوب الصيام على المريض والمسافر فأمروا بالصيام أى امر بالصيام من كان حاضرا صحيحا بقوله تعالى "فمن شهدم منكم الشهر فليصمه" وهذا هو التحويل الثانى
(قوله قال وكان الرجل الخ) أى قال ابن أبي ليلى وكان الرجل أول الإسلام إذا جاء وقت الفطر ونام قبل فطره امتنع عليه الإكل وكذا غيره من المفطرات حتى يصبح. ولا مفهوم للإصباح فإنه إذا أصبح حرم عليه الأكل ونحوه حتى يمسى كما في رواية البخاري إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المساء فأراد