للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدون واسطة

(قوله حتى جاء معاذ الخ) مرتبط بقوله قاموا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من بين قائم الخ أى أنهم داموا على هذه الحالة حتى جاء معاذ بن جبل. فقوله قال ابن المثنى الخ معترض بينهما. وقوله قال شعبة الخ معترض بين قوله حتى جاء معاذ وبين قوله لا أراه على حال

(قوله وقد سمعتها من حصين الخ) أى قال شعبة بن الحجاج سمعت هذه الرواية أيضا من حصين وقد زاد حصين فيها بعد قوله حتى جاء معاذ قوله فقال لا آراه على حال إلا كنت عليها إلى قوله كذلك فافعلوا. ففى رواية شعبة عن حصين تمام الحديث إلى قوله كذلك فافعلوا. وفي رواية عمرو بن مرّة تمامه إلى قوله حتى جاء معاذ

(قوله ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق) لأنه أوضح من حديث ابن المثنى

(قوله قال فجاء معاذ فأشاروا الخ) أى قال عمرو بن مرزوق بسنده إلى ابن أبى ليلى. والغرض منه بيان أنه روى هذه الزيادة عن شعبة عن حصين كما رواها ابن المثنى إلا أن ابن مرزوق زاد فيها قوله فأشاروا إليه أى بالذى سبق به من الصلاة

(قوله وهذه سمعتها من حصين) أى جملة فأشاروا إليه بكذا وكذا من الركعات (والحاصل) أن شعبة روى هذا الحديث من طريقين (الأولى) عن عمرو بن مرّة عن ابن أبى ليلى وهو من أول الحديث إلى آخره (الثانية) عن حصين عن ابن أبى ليلى وهو من أول الحديث إلى قوله إن معاذا قد سنّ لكم سنة كذلك فافعلوا. وأما عمرو بن مرّة فرواه أيضا من طريقين (الأولى) عن ابن أبى ليلى (الثانية) عن حصين عن ابن أبى ليلى. فرواية عمرو بن مرّة عن ابن أبى ليلى مطوّلة. وروايته عن حصين إلى قوله حتى جاء معاذ فقط

(قوله فقال معاذ لا أراه الخ) أى لا أعلمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على حال إلا كنت على تلك الحالة وأصنع كما يصنع فإذا سلم قضيت ما سبقت به. وقال رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذلك اجتهادا منه كراهة مخالفته النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما هو عليه

(قوله إن معاذا قد سنّ لكم الخ) وفى رواية أحمد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنه قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فرضى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بما فعله معاذ ورغب الناس فيه وأمرهم بسلوكه. ولعله جاء الوحي موافقا له فرضى به وأقرّه. ونسب صلى الله عليه وآله وسلم هذه السنة إلى معاذ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ظاهرا لإجرائها على يديه أوّلا وإلا فهى سنته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه أقرّها وأمر بها (ويستفاد) من هذا أن المسبوق يجب عليه أن يوافق الإمام فيما هو فيه من الأركان والأعمال فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته (وأنه يجوز) الاجتهاد بحضرته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإلى هنا تمت الحالة الثانية للصلاة (والحالة الثالثة) ليست بمذكورة في هذا الحديث وإنما هي الرواية الآتية

(قوله وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة الخ) شروع في بيان تحويلات الصيام الثلاثة (الأولى) أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم من كل شهر

<<  <  ج: ص:  >  >>