للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكبير القوم إذا بلغه من أحد الرعية ما ظاهره غير موافق أن يتثبت في الأمر ولا يعجل بالعقوبة وعلى أن كثرة الخطا إلى المسجد فيها زياة الأجر، وعلى الترغيب في الإخلاص في العمل

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وكذا ابن ماجه والبيهقي بنحوه

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ»

(ش) (رجال الحديث) (أبو توبة) الربيع بن نافع. و (يحيى بن الحارث) أبي عمرو أو أبى عمر الذمارى الغساني. روى عن سالم بن عبد الله وابن الأسقع وسعيد بن المنسيب وأبى الأشعث وغيرهم. وعنه الأوزاعي وثور بن يزيد وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم والهيثم بن حميد وآخرون. وثقه ابن معين ودحيم وأبو داود وأبو حاتم وقال كان عالما بالقراءة صالح الحديث وقال ابن سعد كان عالما بالقراءة قليل الحديث. مات سنة خمس وأربعين ومائة وهو ابن سبعين سنة. روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه

(قوله عن القاسم أبى عبد الرحمن) وفي نسخة ابن عبد الرحمن الدمشقى. روى عن على وابن مسعود وأبي أيوب وأبى أمامة وعقبة بن عامر وآخرين. وعنه العلاء بن الحارث وعلى بن يزيد الألهاني وثابت بن عجلان والوليد بن جميل وطائفة. قال العجلى ثقة يكتب حديثه وليس بالقوى وقال الجوزجاني كان خيارا فاضلا أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصار وقال أبو حاتم حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء وقال الحربى كان من ثقات المسلمين وقال الغلابى منكر الحديث ووثقه الترمذى ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة توفي سنة اثنتي عشرة أو ثماني عشرة ومائة. روى له البخارى وأبو داود

(معنى الحديث)

(قوله من خرج من بيته الخ) التقييد بالبيت جرى على الغالب وإلا فقد يخرج إلى الصلاة من غير بيته والتقييد بالتطهر لنيل الثواب الأكمل لأنه لو خرج إلى الصلاة غير متطهر كان له الثواب أيضا (وفي هذا دلالة) على أن أداء الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من أدائها في غيرها. وقوله فأجره كأجر الحاج المحرم أى كأصل أجره. وقيل كأجره من حيث

<<  <  ج: ص:  >  >>