(ش)(مسدد) بن مسرهد، و (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (الأعمش) سليمان بن مهران. و (أبو صالح) ذكوان السمان
(قوله صلاة الرجل في جماعة) أى ثواب صلاته في المسجد جماعة كما يدل عايه مقابلته بالصلاة في البيت والسوق وكما يدلّ عليه قوله في الحديث وأتى المسجد، وذكر الرجل لا مفهوم له إذ المرأة كذلك حيث جاز لها الخروج إلى المسجد
(قوله تزيد على صلاته في بيته الخ) أى يزيد ثوابها على صلاة المنفرد في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين درجة. وفي رواية البخارى تضعف على صلاته في بيته. وظاهر هذه المقابلة أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى هذا المقدار لكن هذا ليس مرادا بل المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على الصلاة في البيت والسوق منفردا لأن الكلام سيق لبيان أفضلية الجماعة في المسجد على صلاة المنفرد في غيره وكأنه خرّج مخرج الغالب فإن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى في الغالب منفردا وهذا لا ينافي أن الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة في غيره ولا يستلزم تساوى الجماعة في البيت والسوق بل الصلاة في غير السوق أفضل منها في السوق لما ورد أن السوق مواضع الشياطين. والصلاة جماعة في البيت والسوق أولى من الانفراد. وهذه الدرجات بمعنى الصلوات فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة كما صرّح به في الرواية الآتية. ورواية المصنف صرّح فيها بخمس وعشرين وفي رواية للبخارى عن ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (قال)