للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يقل المساجد الحرام (فأجاب) بأن صلاة الأئمة الأربعة المغرب دفعة واحدة من البدع الشنيعة التي لم تزل العلماء ينكرونها في الحديث والقديم ويردّونها على مخترعها القادم نهم والمقيم (ثم ذكر) بعض كلام ابن الحباب الذى ذكرناه وكلام الغساني (ثم قال) وقد كفانا هذان الرجلان في هذه المسألة وفيما نقله الأول منهما من إجماع الأمة وكلام الأئمة كفاية (قال) وقد أخبرنى بعض أهل العلم أنه اجتمع بالشيخ الإمام العالم العلامة عالم المغرب في وقته المجمع على علمه ودينه وفضيلته أبى عبد الله بن عرفة في حجته سنة اثنين وتسعين وسبعمائة بالمسجد الحرام فإنه لما رأى اجتماع الأئمة الأربعة في صلاة المغرب أنكر ذلك وقال إن ذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لا أعلم بذلك بينهم اختلافا اهـ ثم قال وهذا صحيح لا شك فيه وبشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لمن ألهم رشده ولم تمل به عصبية. ودلائل المنع من ذلك من السنة الشريفة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وقد يحصل من ذلك من الضرر في الموسم على المصلين ما لا مزيد عليه وتبطل صلاة كثير منهم للاشتباه. وجميع البلاد التي تقام فيها هذه الجماعات يجتمعون في صلاة المغرب على إمام واحد وهو الشافعى الراتب الأول كبيت المقدس ودمشق وغيرهما (وعلى الجملة) فذلك من البدع التي يجب إنكارها والسعى لله تعالى في خفض منارها وإزالة شعارها واجتماع الناس على إمام واحد وهو الإمام الراتب. ويثاب ولىّ الأمر على إزالة هذا المنكر وينال به عند الله تعالى الدرجات العالية ويؤجر وكل من قام في ذلك فله الأجر الوافر والخير العظيم المتكاثر "وأما قول" من قال من فقهاء الإسكندرية بأن المسجد الحرام كأربعة مساجد "فهو قول باطل" سخيف وهو أقلّ من أن يتعرّض له بردّ لمخالفته المحسوس والأدلة الظاهرة المتكاثرة من الكتاب والسنة اهـ (قال الحطاب) وما قاله هؤلاء الأئمة ظاهر لا شك فيه إذ لا يشك عاقل في أن هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المسلمين وأن تعود بركة بعضهم على بعض وأن لا يؤدّى ذلك إلى تفرق الكلمة. ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور القتال مع عدوّ الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بهدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الجماعة اهـ ملخصا (وقد سئل) الشيخ محمد عليش عن حكم هذه المسألة بما نصه: ما قولكم في صلاة جماعتين فأكثر في محلّ واحد له "إمام" راتب أولا ووقت واحد يقيمون الصلاة معا أو متعاقبين ويحرمون بها معا أو متعاقبين أو يتقدم بعضهم بركعة أو أكثر ويقرءون معا الفاتحة أو يقرأ بعضهم الفاتحة والآخر السورة ويسمع بعضهم قراءة بعض أو بعضهم يقرأ وبعضهم يركع وبعضهم يسجد وبعضهم يتشهد وبعضهم يهوي للركوع أو السجود مكبرا وآخر يرفع للركوع مسمعا وتختلط صفوف المقتدين بهم فيجتمع في الصفّ الواحد إمامان

<<  <  ج: ص:  >  >>