للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عمر ما كانت تنزل السورة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها اهـ

(قوله وأقدمهم قراءة) أى فإذا كانوا. في القراءة سواء تقدّم أسبقهم حفظا للقرآن فالواو فيه بمعنى الفاء. وفى بعض الروايات إسقاط هذه الجملة كما سيذكره المصنف (قال في حجة الله البالغة) سبب تقديم الأقرإ أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حدّ للعلم حدّا معلوما وكان أول ما هنالك معرفة كتاب الله تعالى لأنه أصل العلم. وأيضا فإنه من شعائر الله فوجب أن يقدم صاحبه وينوّه بشأنه ليكون ذلك داعيا إلى التنافس فيه اهـ

(قوله فإن كانوا في القراءة الخ) أى فإن كانوا مستوين في مقدار القراءة ومنها وحسنها والعلم بها فليؤمهم أسبقهم انتقالا من مكة إلى المدينة قبل الفتح فمن هاجر أوّلا فهو أزيد شرفا ممن هاجر بعده لأن من تقدمت هجرته لا يخلو في الغالب من زيادة علم عمن تأخر قال الله تعالى {لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل} الآية. ويدخل فيه الذين يهاجرون من دار الكفر إلى دار الإسلام فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عند جمهور العلماء. وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح أى لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح (قال ابن الملك) المعتبر اليوم الهجرة المعنوية وهي الهجرة من المعاصى فيكون الأورع أولى اهـ ووقع في حديث الباب اختصار من شعبة فإن في الرواية الآتية عن الأعمش عن إسماعيل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وقد ذكر مسلم الحديث في صحيحه مثل ما ذكره المصنف وخالفهما النسائي في سياق هذا الحديث عن الأعمش عن إسماعيل فقال فيه يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة. والظاهر أن الراجح ما اتفق عليه مسلم وأبو داود

(قوله فليؤمهم أكبرهم سنا) يعنى في الإسلام أى أن من سبق إسلامه يتقدم على من تأخر فيه فمن شاخ في الكفر ثم أسلم لم يقدّم على شابّ نشأ في الإسلام أو أسلم قبل. ويؤيده ما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو إسلاما

(قوله ولا يؤمّ الرجل في بيته) بالبناء للمجهول وهو نفى بمعنى النهى. وفى رواية مسلم ولا يؤمنّ الرجل. وفى رواية له ولا يؤمن الرجل في أهله. والمعنى أن صاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة فيه وإن كان الغير أعلم منه فإن أذن صاحب البيت لغيره جاز وإن كان الذى أذن له مفضولا بالنسبة إلى باقى الحاضرين لكن يستحب له أن يأذن للأفضل منهم

(قوله ولا في سلطانه) أى ولا يؤمّ الرجل في مظهر سلطنته وسيطرته ومحلّ ولايته وتصرّفه. ونهى عن ذلك لأن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتآلفهم وتوادّهم فإذا أمّ الرجل الرجل في بيته أو سلطانه من غير إذنه أدّى ذلك إلى توهين أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة من السلطان وإلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>