الذى شرع لدفعه الاجتماع فلا يتقدم رجل على ذى السلطنة ولا سيما في الأعياد والجمعات ولا على إمام الحىّ وربّ البيت إلا بإذنه
(قوله ولا يجلس على تكرمته) وفي رواية مسلم ولا يقعد في بيته على تكرمته. وهي بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء بوزن تفعلة من الكرامة موضعه الخاصّ لجلوسه من فراش أو سرير مما يعدّ لإكرامه. ومثل التكرمة غيرها مما يختصّ بفراشه وخصّ التكرمة بالذكر لحصول زيادة التقاطع والتباغض فيها
(قوله إلا بإذنه) راجع إلى إمامة الرجل في بيته وسلطانه والجلوس على تكرمته فإذا أذن صاحب البيت والسلطان لغيره جاز وإن كان الذى أذن له مفضولا والأكمل أن يأذن اللأفضل وإذا أذن في الجلوس على فراشه جاز
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية ولذا بين النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه يقدّم لها الأكمل فالأكمل، وعلى أن غير صاحب البيت أو السلطان منهىّ عن التقدم على صاحبهما في الإمامة إلا بإذنه، وعلى أنه لا يجوز للشخص أن يجلس على فراش غيره إلا بإذنه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد وابن حبان
(ش) أشار به إلى أنه قد اختلف على شعبة بن الحجاج في رواية الحديث فرواه عنه أبو الوليد الطيالسي وقال فيه ولا يؤمّ الرجل في بيته بإقامة المفعول مقام الفاعل. ورواه عنه معاذ العنبرى وقال فيه ولا يؤم الرجل الرجل ببناء الفعل للفاعل. ورواه يحيى القطان عن شعبة مثل رواية أبى الوليد بزيادة قوله وأقدمهم قراءة. ولعل الغرض من ذكر رواية يحيى القطان تقوية رواية أبى الوليد عن شعبة. ورواية معاذ هذه لم نقف على من أخرجها. ورواية يحيى أخرجها أحمد في مسنده