لأنه صريح أيضا في أنه لم يصل إلى سترة أصلا "ودعوى احتمال" أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلع على فعل ابن عباس "مردودة" بأن ابن عباس لم يكن ليخبر بأنه لم ينكر عليه فعله إلا لفائدة أن يكون علم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بفعله فأقره عليه وهو لا يقر على منكر
(قوله وهذا لفظ القعنبى الخ) أى ما ذكر لفظ حديث عبد الله بن مسلمة لا لفظ عثمان بن أبي شيبة وهو أتم من لفظ ابن أبي شيبة
(قوله قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا الخ) أى أرى أنه لا بأس بالمرور بين يدى المأموم لأن الإمام سترة له وقد ذكر مالك في الموطأ هذا الأثر بلفظ وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وأخرجه البيهقى من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمنى إلى غير جدار فجئت را كبا على حمار لى وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار يرتع ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك عليّ أحد اهـ
(ش)(رجال الحديث)(أبو عوانة) الوضاح. و (منصور) بن المعتمر. و (الحكم) ابن عتيبة. و (أبو الصهباء) هو صهيب البصرى مولى ابن عباس. روى عن على وابن عباس وابن مسعود. وعنه أبو معاوية البجلى وأبو نضرة العبدى وسعيد بن جبير ويحيى بن الجزّار. وثقه أبو زرعة وضعفه النسائى. روى له مسلم وأبو داود والنسائى
(معنى الحديث)
(قوله جئت أنا وغلام) لعله الفضل بن عباس أخوه كما تؤيده رواية الترمذى عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بأصحابه الخ ولعل من كانوا يتذاكرون عنده في شأن ما يقطع الصلاة ذكروا أن