الحمار يقطعها وكذا المرأة فلذا أتى بهذه القصة
(قوله ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي) أى بالقوم بمنى كما في الرواية السابقة
(قوله فنزل ونزلت) أى نزل الغلام ونزلت معه ودخلنا في الصلاة مع الجماعة
(قوله فما بالاه) أى ما اهتم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمرور الحمار ولا التفت إليه. وفي رواية النسائى عن صهيب قال سمعت ابن عباس يحدث أنه مر هو وغلام من بنى هاشم على حمار بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يصلى فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف
(قوله وجائت جاريتان) يعني صغيرتين وهي في الأصل الشابة ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعى تسمية بما كانت عليه وجمعها جوار. وسميت جارية تشبيها لها بالسفينة لجريها مسخرة في أعمال مواليها
(قوله فما بالى ذلك) أى ما اهتم بدخولهما بين الصف (وفي هذا الحديث) دلالة للجمهور على أن مرور المرأة والحمار لا يبطل الصلاة. "وما روى" عن ابن عباس من أن مرورهما يقطع الصلاة "فالمراد به" نقص الثواب لا البطلان حقيقة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن خزيمة والبزار بلفظ تقدم
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا قَالَ عُثْمَانُ: فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ دَاوُدُ: فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى فَمَا بَالَى ذَلِكَ
(ش) (رجال الحديث) (داود بن مخراق) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ويقال ابن محمد. روى عن جرير بن عبد الحميد وابن عيينة وعيسى بن يونس وغيرهم. وعنه جعفر بن محمد الفريابي وأبو أحمد الفراء وإسحاق بن إبراهيم وطائفة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من العاشرة. قيل مات سنة تسع وثلاثين رمائتين. و (الفريابي) نسبة إلى فرياب بكسر الفاء وسكون الراء بلد من نواحى بلخ
(قوله بإسناده) هو عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبى الصهباء
(معنى الحديث)
(قوله اقتتلتا الخ) أى اختصمتا فأخذهما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففرّق بينهما. وفي رواية النسائى فجائت جاريتان تسعيان فأخذتا بركبتيه ففرّع بينهما ولم ينصرف
(قوله قال عثمان ففرّع بينهما الخ) أى قال عثمان بن أبى شيبة في روايته ففرّع أى فرق ينهما وقال داود بن مخراق في روايته فنزع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إحداهما من الأخرى (وفيما ذكر) من الأحاديث دلالة لمن قال إن مرور الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة