المنكبين رفع ما أمكنه لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم رواه للبخارى ومسلم "وإن كان" به علة إذا رفع يده جاوز المنكب "رفع لأنه" أتى بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها. وإن نسى الرفع وذكره قبل أن يفرغ من التكبير أتي به لأن محله باق (وقال النووى) قال أصحابنا إذا كان أقطع اليدين أو إحداهما من المعصم "موضع السوار" رفع للساعد (قال البغوى) فإن قطع من المرفق رفع العضد على أصح الوجهين والثاني لا يرفع لأن العضد لا يرفع في حال الصحة. وجزم المتولى برفع العضد
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه ومالك في الموطأ والنسائى والدارقطنى من عدّة طرق عن ابن عمر وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار وأخرجه البيهقى من طريق سعدان بن نصر المخرمى ثنا سفيان بن عيينة الخ نحوه
(ش)(رجال الحديث)(محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصى) أبو عبد الله الحافظ روى عن أبيه ومحمد بن حرب والوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب وابن عيينة وآخرين. وعنه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأبو حاتم وكثيرون. قال أبو حاتم صدوق وقال صالح بن محمد كان مخلطا وأرجو أن يكون صدوقا وقد حدث بأحاديث مناكير وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ وقال في التقريب صدوق له أوهام وكان يدلس من العاشرة. مات سنة ست وأربعين ومائتين و (بقية) بن الوليد تقدم في جزء ٢ صفحة صفحة ١٧٣. و (الزبيدى) في جزء ٤ صفحة ٢٧٤. و (الزهرى) في جزء ١ صفحة ٤٨. و (سالم) بن عبد الله بن عمر في جزء ٣ صفحة ٧٨. وأبوه (عبد الله بن عمر) تقدم في جزء ١ صفحة ٥١.
(معنى الحديث)
(قوله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه الخ) أى إذا قام إلى الصلاة وافتتحها بتكبيرة الإحرام رفع يديه عندها ثم كبر للركوع وهما مرفوعتان حذو المنكبين (وفيه إشارة) إلى أن رفع اليدين للركوع يكون مقارنا للتكبير له. ويحتمل أن المراد كبر للإحرام واليدان