للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبعه القاضى عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور. وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشد وهو أيضا قول الأئمة أبي حنيفة والشافعى وأحمد (الثاني) من الأقوال إباحة القبض في الفرض والنفل معا وهو قول مالك في سماع القرينين "أشهب وابن نافع" (الثالث) منع القبض فيهما حكاه الباجى وتبعه ابن عرفة (قال) الشيخ المسناوى وهو من الشذوذ بمكان ثم قال المسناوى أيضا وإذا تقرّر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى "فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول" فقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها اهـ ونقل الموّاق في سنن المهتدين عن ابن عبد البر أنه قال في تمهيده لا وجة لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك. هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونقله المسناوى ثم قال بعده فكيف وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعله والحضّ عليه (وقال) ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب عند قول المتن وقبض اليمنى على كوع اليسرى ما نصه: ينبغى أن يعدّ في السنن لصحته عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ (وقال) اللخمى للقبض أحسن للحديث الثابت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم في البخارى ومسلم ولأنه وقفة العبد الذليل لمولاه عز وجل (وقال) القاضى عياض إنه من سنن الصلاة وتمام خشوعها وضبطها عن الحكة والعبث اهـ (إذا علمت هذا) علمت أن الثابت الصحيح عن مالك قبض اليدين "ولا ينافيه" قوله في المدوّنة كما تقدم لا أعرف ذلك في الفريضة الخ "لإمكان حمله" على أنه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بد منها كما أشار إليه ابن الحاج في المدخل. ونحو هذا تأويل ابن رشد قول مالك في المدونة لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره قال ابن رشد أنكر وجوبه وتعينه لا أن تركه أحسن من فعله لأنه من السنن التي يستحب العمل بها. ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن العربى في كل إنكار صدر من مالك لما هو من جنس المشروع على أن القائل بكراهة القبض علله بخيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار الخشوع أو الاعتماد. أما الأول والثاني فقد ضعفهما المحققون من الفقهاء ولم يخالف في ضعفهما أحد منهم لأنهما ممكنان في جميع المندوبات فهو يؤدى إلى كراهة كل المندوبات وأما الثالث فهو خلاف المظنون من حالة المصلى. وعلى تقدير قصد الاعتماد فليس هناك ما يدل على كراهته "وبما تقدّم" تعلم أن الأمر كله راجع إلى سنية القبض "وما قاله" بعضهم من أن السدل هيئة الميت وهي أبلغ في الخشوع وينسب ذلك للإمام "فهو مردود" لما تقدّم من أن

<<  <  ج: ص:  >  >>