الفاتحة في كل ركعة كما عرفت (وقال) زيد بن على والناصر الواجب قراءة الفاتحة في الأوليين وكذا قال أبو حنيفة لكن من غير تخصيص للقراءة بالفاتحة. وأما الأخيرتان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم بل إن شاء قرأ وأن شاء سبح (واحتجوا) بما روى عن على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. لكنه ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ. واستدلوا أيضا بقوله تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن" قالوا والأمر لا يقتضى التكرار فتتعين القراءة في الركعة الأولى منها وإنما أوجبناها في الثانية قياسا على الأولى لأنهما تتشابهان من كل وجه، لكن تقدّم أن الآية واردة في قيام الليل لا في قدر القراءة في المكتوبة.