للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث) (القعنبى) عبد الله بن مسلمة. و (أبو السائب) يقال اسمه عبد الله ابن السائب. روى عن المغيرة بن شعبة وأبى سعيد الخدرى. وعنه أسماء بن عبيد وبكير بن عبد الله بن الأشج والعلاء بن عبد الرحمن. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل وقال في التقريب ثقة من الثالثة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي والترمذى

(معنى الحديث)

(قوله من صلى صلاة) عام يشمل الفرض والنفل كما تؤيده رواية الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب "الحديث"

(قوله لم يقرأ فيها بأم القرآن) أى الفاتحة. وسميت بأم القرآن لاشتمالها على مقاصده من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، والتعبد بالأمر والنهى والوعد والوعيد، ولاشتمالها على أحوال المعاش والمعاد، وعلى مدح المهتدين وذم ضدهم وغير ذلك

(قوله فهى خداج الخ) أى ذات خداج أو هو وصف بالمصدر للمبالغة والتكرار فيه للتأكيد. والخداج النقصان كما قال الخليل والأصمعى والسجستانى وغيرهم. يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة. وخدج الصلاة نقصها (وقال) السرقسطى أخدج الرجل صلاته إخداجا إذا نقصها. ومعناه أتى بها غير كاملة

(قوله غير تمام) أى غير كاملة أجزاؤها وهو من كلامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذكره بيانا للخداج أو تأكيدا له ويحتمل أنه كلام الراوى مدرج في الحديث (وفي هذا) حجة للجمهور القائلين بفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة (وما قيل) من أن النقص لا يستلزم البطلان محله ما لم تقم قرينة على أن المراد به النقصان المؤدى إلى البطلان كما هنا فقد تقدم عن الدارقطنى بإسناد صحيح لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (قال) الباجى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج يعني ناقصة عما يجب فيها وكذلك قال عيسى بن دينار وابن نافع إن الخداج الناقص الذى لا يتم وذلك يقتضى أن لا تكون مجزئة. وقد تعلق بعض من تكلم في ذلك بهذا اللفظ وجعله دليلا على الإجزاء لأنه سماها صلاة ووصفها بالنقصان وذلك يقتضى أن يثبت لها حكم الصلاة وإن نقصت فضيلتها أو صفة من صفاتها لا تخرج بعدمها عن كونها صلاة (وليس) هذا بصحيح لأن اسم الصلاة ينطلق على المجزئ منها وغير المجزئ يقال صلاة فاسدة وصلاة غير مجزئة كما يقال صلاة صحيحة وصلاة مجزئة وإطلاق اسم النقصان عليها يقتضى نقصان أجزائها والصلاة لا تتبعض فإذا بطل بعضها بطل جميعها. ولا يجوز أن يطلق اسم النقصان على عدم الفضيلة لمن كملت أجزاؤه اهـ (وقال) ابن عبد البر زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة أن قوله خداج يدل على جوازها لأن الصلاة الناقصة جائزة. وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>