للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الحديث" وفي آخره فصلى بهم ركعتين أخريين وأخرجه مسلم في صحيحه بهذا السند فاختصره وقال بعد ذكر بعض الرواية واقتص الحديث. ورواية عمران بن أبي أنس أخرجها الطحاوي والنسائي عنه بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت فقال لم تنقص ولم أنس فقال بلى والذي بعثك بالحق فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فصلى للناس ركعتين

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ.

(ش) فيه أيضًا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يسجد سجدتي السهو في قصة ذى اليدين (والحاصل) أن روايات الزهري مضطربة فبعضها فيها أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد للسهو وبعضها مسكوت فيها عن السجود وبعضها صريح في أنه لم يسجد وما كان كذلك لاتقوم به حجة (قال ابن عبد البرّ) قد اضطرب الزهري في حديث ذى اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ولا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث عوّل على حديث الزهري في قصة ذى اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يقم له إسنادًا ولا متنًا وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلى النبي صلى الله تعالى وعلى آله وسلم فقول الزهري إن ذا اليدين قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه اهـ

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ نَقَصَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(ش) (قوله سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة) هكذا رواية الطحاوي. وفي رواية للنسائي سمع أبا سلمة يحدث عن أبا هريرة

(قوله فقيل له نقصت الصلاة) هو على تقدير الاستفهام كما يدل عليه سائر الأحاديث وكما في رواية الطحاوي أقصرت. وأخرج النسائي هذه الرواية بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الظهر ركعتين ثم سلموا فقالوا

<<  <  ج: ص:  >  >>