للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهه والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما قال سبحانه وتعالي (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ). (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا). (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحكم الله تعالى هو كتابه وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته ليس غير ذلك ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد وإن بلغ في العلم أعلي مبلغ وجمع منه مالًا يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. والمجتهد وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنًا من كان وإني كما علم الله لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار. ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع اهـ ببعض تصرّف

(قوله عبد مملوك) هو وما بعده مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف ويجوز فيها النصب على البدلية من أربعة (وظاهره) أن الجمعة لا تجب على العبد مطلقًا ولو كان مدبرًا أو مكاتبًا أو معتقًا لأجل (وإلي ذلك) ذهبت المالكية والشافعية وأحمد وعطاء والشعبي وعمر بن عبد العزين والثوري وأبو ثور وأهل الكوفة (وقال داود) تجب عليه مطلقًا. وهي رواية عن أحمد لدخوله في عموم الخطاب في الآية "وفيه نظر" فإن الآية مجملة والحديث مبين وقد بين أن العبد لا تجب عليه الجمعة (وقال النووي) قال بعض العلماء تجب الجمعة على العبد فإن منعه السيد فله التخلف اهـ

وفيه أن الحديث يردّه (وعن الحسن) وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدي الضريبة أما من بعضه حرّ وبعضه رقيق فلا جمعة عليه على الصحيح وبه قال الجمهور. قال النووي وسواء أكان الزمن مقسومًا بينه وبين سيده أم لا وحكى الخراسانيون عن جماعة أنه إن كان بينه وبين سيده قسمة وصادف يوم الجمعة نوبته لزمته. وهو ضعيف لأن له حكم العبيد في معظم الأحكام ولا تنعقد به الجمعة. باتفاق اهـ

ولا دليل على هذه التفرقة (والراجح) القول بعدم وجوبها على العبد مطلقًا "والحكمة" في ذلك ما في حضوره الجمعة من تعطيل كثير من أعمال سيده فإن أذن له السيد في حضورها حضر وصحت منه

(قوله أو امرأة) عدم وجوب الجمعة على النساء متفق عليه. ويستحب للعجائز حضورها بخلاف الشابة "والحكمة" في ذلك أنها مشغولة بأعمال زوجها

(قوله أو صبي) فيه دلالة على عدم وجوب الجمعة على الصبي

<<  <  ج: ص:  >  >>