للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء من السلف والخلف إلى مشروعية التكبير في العيدين في غير الصلاة واختلفوا في ابتداء وقته وانتهائه أما في الأضحى

(فذهبت) الحنفية إلى أن أول وقت التكبير فيه فجر يوم عرفة واختلفوا في آخره فقال أبو حنيفة آخره صلاة العصر من يوم النحر وقال أبو يوسف ومحمد آخره صلاة العصر من آخر أيام التشريق

(وقالت الشافعية) والحنابلة يكبر عقب الصلاة من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق

(وهذا) في حق المحلّ عندهم أما المحرم فيكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق

(وذهبت المالكية) إلى أنه يكبر عقب خمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق لما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال التكبير أيام التشريق بعد الظهر من يوم النحر وآخره في الصبح من آخر أيام التشريق وما رواه عنه أيضًا أنهم كانوا يكبرون في صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق يكبرون في الصبح ولا يكبرون في الظهر

(قال في الفتح) وفي التكبير اختلاف بين العلماء في مواضع فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات. ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤدّاة دون المقضية وبالمقيم دون المسافر وبساكن العصر دون القرية

(وظاهر) اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده

(وللعلماء اختلاف) في ابتدائه وانتهائه فقيل من صبح يوم عرفة وقيل من ظهره وقيل من عصره وقيل من صبح يوم النحر وقيل من ظهره وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر وقيل إلى عصره وقيل إلى ظهر ثانيه وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق وقيل إلى ظهره وقيل إلى عصره (حكى) هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء. وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديث

(وأصح) ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه ابن المنذر وغيره اهـ

(والآثار) التي أشار إليها عند البخاري ما رواها عن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجّ مني تكبيرًا وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام "يعني أيام منى" وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا (وكانت) ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد

(وقال) في الروضة الندية أما تكبير أيام التشريق فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في هذه الأيام المذكورة ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت مخصوص ولا عدد مخصوص بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات فما جرت عليه عادة الناس اليوم استنادًا إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرّات وعقب كل صلاة نافلة مرّة واحدة وقصر

<<  <  ج: ص:  >  >>