(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائي وكذا البيهقي من طريقين وابن ماجه من عدة طرق ومسلم والطبراني والترمذى من حديث ابن عمر. قال الترمذى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
(قوله همام بن منبه) بن كامل أبو عقبة الصنعاني. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم، وعنه أخوه وهب ومعمر بن راشد وعقيل بن معقل وطائفة. قال ابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلى تابعى ثقة. توفي سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(قوله لا يقبل الله) وفي رواية للبخارى لا تقبل بالبناء لما لم يسم فاعله والمراد بالقبول الإجزاء الذى يرادف الصحة، ولما كان الإتيان بالعبادة مستوفية لشروطها مظنة إجزائها عبر عنه بالقبول مجازا فلا يرد ما قيل من أنه لا يلزم من نفي القبول نفى الإجزاء والصحة بخلاف القبول المنفي في حديث "من أتى عرافا لم تقبل له صلاة" وحديث المسبل إزاره والعبد الآبق فإن معناه فيها عدم حصول الثواب لهم وإن سقط بها الفرض لأنه المعنى الحقيقى
(قوله إذا أحدث) أى وجد منه الحدث قبل الصلاة أو في أثنائها وهو كل ناقض للطهارة فيشمل الأكبر كالجنابة والحيض، وفسره أبو هريرة بأخص من هذا لما قيل له ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط كما في البخارى تنبيها بالأخف على الأغلظ ولأنهما يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما، أو لأنه لم يرد بذكرهما قصر الحكم عليهما فيدخل ما كان في معناهما من كل ما خرج من السبيلين، وقد يطلق الحدث على المنع المترتب على خروج الخارج وعليه يصح قولهم رفعت الحدث ونويت رفعه لأن الشارع حكم بالمنع من العبادة ومدّ غايته إلى استعمال الطهور فباستعماله يرتفع المنع وبهذا يقوى قول من قال إن التيمم يرفع الحدث لكون المرتفع هو المنع وهو مرتفع بالتيمم لكنه مخصوص بحالة أو بوقت ما ولا غرابة في ذلك فإن الأحكام تختلف باختلاف محلها، وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة فقد ثبت أنه كان مختصا بوقت مع كونه رافعا للحدث اتفاقا ولا يلزم من انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة أن لا يكون رافعا للحدث ثم نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة كما