وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. قال البخاري في باب التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار اهـ
وذكر أحاديث تدل على ذلك ومذهب المالكية أنه يطلب السلام من كل ركعتين في نفل الليل والنهار ويكره التنفل بأربع بسلام. وقال أبو يوسف ومحمد الأفضل في صلاة الليل أن تكون اثنين اثنين لما رواه الجماعة عن ابن عمر مرفوعًا صلاة الليل مثنى مثنى.
والأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا. وقال أبو حنيفة الأفضل في صلاة النهار والليل السلام من كل أربع لما تقدم عن معاذة أنها سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله رواه مسلم.
ولحديث زرارة بن أوفى عن عائشة أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه "الحديث" وسيأتي للمصنف في باب صلاة الليل من عدة طرق.
ولما رواه عبد الله بن الزبير قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة "الحديث" رواه أحمد. وأجابوا عن حديث الباب بأن الترمذي رواه وقال اختلف أصحاب شعبة فيه فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ وكذا قال الحاكم في علوم الحديث وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم اهـ
وقال الحافظ في التلخيص وروى "يعني ابن عبد البر" بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقيل له بحديث الأزدي فقال ومن الأزدي حتى أقبل منه وأدع حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن لو كان حديث الأزدي صحيحًا ما خالفه ابن عمر اهـ
(وأجاب) من أخذ بظاهر حديث الباب ونحوه بأن الزيادة التي اشتمل عليها زيادة ثقة وهي مقبولة وهو لا ينافي حديثه الذي اقتصر فيه على صلاة الليل لأنه قال في منتقى الأخبار وقع جوابًا لسؤال سائل فكان الجواب على قدر السؤال. ويقويه ما تقدم في أدلتهم من الروايات الصريحة في أن صلاة النهار مثنى مثنى. وما تقدم أيضًا من الروايات الدالة على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي التطوع مثنى كحديث أم هانئ في صلاة الضحى وفيه كان يسلم من كل ركعتين وصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قبل الظهر وبعدها وقبل العصر ركعتين. وما استدل به أبو حنيفة من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات فليس فيه