كالكلب في ذلك كله اهـ بتصرف، وبهذا قال أحمد غير أنه قال يقوم أشنان وصابون ونخالة ونحوها من كل ماله قوّة في الإزالة مقام التراب ولو مع وجوده وعدم تضرّر المحل به لأنها أبلغ منه في الإزالة فنصه على التراب تنبيه عليها، ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق به ما هو أقوى منه في ذلك، أفاده في كشاف القناع وغيره، والكلب يتناول المأذون فيه وغيره وكلب البدوى والحضري لعموم اللفظ
(قوله أولاهن بالتراب) جملة في محل نصب صفة لسبع مرّات والأولى تأنيث الأول، والباء في قوله بالتراب للمصاحبة أي أولاهن مصاحبة للتراب، وفي نسخة أولاهن بتراب، وفي رواية صحيحة عند الترمذي والبزار والشافعى أولاهن أو أخراهن، وفى رواية صحيحة للمؤلف السابعة بالتراب، وفي رواية لأبي عبيد القاسم أولاهن أو إحداهن، وفي رواية للبزار إحداهن بالتراب وإسنادها حسن، وفي رواية للدارقطني إحداهن بالبطحاء، وهي ضعيفة لأن في إسنادها الجارود بن يزيد وهو متروك، وفي الرواية الآتية للمؤلف والثامنة عفروه بالتراب وهي أصح من رواية إحداهن، ولا تعارض بين هذه الروايات لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل إذ الأولى أحب من غيرها اتفاقا وحمل رواية السابعة على الجواز ورواية إحداهن على الإجزاء قال النووي في شرح مسلم وأما الجمع بين الروايات فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا اهـ، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله عفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على الترتيب مجازا وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في الأولى اهـ وقال في الفتح وطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهنّ والسابعة معينة، وأو إن كانت في نفس الخبر فهى للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة وإن كانت أو شكا من الراوى فرواية من عين ولم شك أولى من رواية من أبهم أو شك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة فرواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا ولأن تتريب الأخيرة يقتضى الاحتياج إلى غسلة للتنظيف وقد نص الشافعى على أن الأولى أولى اهـ بحذف قال النووي ومعني الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدّر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئُ اهـ والحديث يدلّ على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبع غسلات مع التتريب في أولاهن كما في حديث الباب أو أخراهن أو إحداهن كما في الروايات الأخر، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو