فتحت حينئذ. قال ابن عبد البر هى غفلة، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت لأهل النواحى قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح ولا فرق فيها بين العراق والشام اهـ وقال الطحاوى "فإن قال قائل" وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل العراق والعراق إنما كانت بعده؟ "قيل له" كما وقت لأهل الشام. والشام إنما فتحت بعده. فإن كان يريد بما وقت لأهل الشام من كان فى الناحية التى افتتحت حينئذ من قبل الشام فكذلك يريد بما وقت لأهل العراق من كان فى الناحية التى افتتحت حينئذ من قبل العراق. وإن كان ما وقت لأهل الشام إنما هو لما علم بالوحى أن الشام ستكون دار إسلام، فكذلك ما وقت لأهل العراق إنما هو لما علم بالوحى أن العراق ستكون دار إسلام اهـ وحينئذ يجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فوقتها عمر باجتهاده فأصاب ووافق قول النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقد كان كثير الإصابة لقول الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وبأن ذات عرق" ميقات أهل العراق "قال أكثر أهل العلم" حتى قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقى فى ذات عرق إحرام من الميقات. وقال طاوس وابن سيرين وجابر بن زيد: إن أهل العراق لا ميقات لهم، بل يهلون من أى ميقات يمرون عليه أو يحاذونه. لكن الصحيح أن ميقاتهم ذات عرق لما علمته
(والحديث أخرجه أيضا) النسائي والطحاوى والبيهقي بلفظ "وقت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم
(قوله وقت رسول الله لأهل المشرق العقيق) أى جعل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العقيق ميقاتا لأهل المشرق وهم أهل العراق والعقيق موضع يتدفق ماؤه فى غورى تهامة قريب من ذات عرق قبلها مما يلى العراق بنحو مرحلة. وفى بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق. وهو فى الأصل كل موضع شق من الأرض ويجمع على أعقة وعقائق (وهذا الحديث) "لا يعارض" ما قبله المفيد أن ميقات أهل العراق ذات عرق. "لإمكان" الجمع بينهما بأن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات